"مَسْأَلَةٌ" ( ى ) وَلَوْ لَقِيَ مُسْلِمٌ كَافِرِينَ وَحْدَهُ فَلَهُ الْفِرَارُ إنْ طَلَبَاهُ ، لِعَدَمِ الْأُهْبَةِ ، وَإِنْ طَلَبَهُمَا فَوَجْهَانِ ( ى ) أَصَحُّهُمَا لَهُ الْفِرَارُ ، إذْ فُرِضَ الْجِهَادُ مَعَ الْجَمَاعَةِ فَقَطْ .
وَقِيلَ: لَا ، إذْ هُوَ مُجَاهِدٌ لَهُمَا حَيْثُ طَلَبَهُمَا ،""