( فَصْلٌ ) فِي الْأَسْمَاءِ الشَّرْعِيَّةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا .
( مَسْأَلَةٌ ) ( لَهُ ) يَجُوزُ نَقْلُ الِاسْمِ مِنْ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ إلَى مَعْنًى شَرْعِيٍّ .
وَقِيلَ: لَا .
قُلْنَا دَلَالَتُهُ بِحَسَبِ الْوَضْعِ فَجَازَ اخْتِلَافُهُ مَسْأَلَةٌ ) ( لَهُ ) : وَقَدْ وَقَعَ كَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَالْحَجِّ وَالْإِيمَانِ وَمُؤْمِنٍ وَكَافِرٍ .
الْبَاقِلَّانِيُّ وَابْنُ الْخَطِيبِ لَمْ يَنْقُلْ إذْ الْمَعْنَى اللُّغَوِيُّ مَلْحُوظٌ فِيهَا .
قُلْنَا: لَا يَدُلُّ عَلَى كَمَالِ مَا وُضِعَتْ لَهُ وَإِنْ بَقِيَ بَعْضُهُ فَقَصْرُهَا وَضْعٌ شَرْعِيٌّ لِكَثْرَتِهِ .