فهرس الكتاب

الصفحة 188 من 7915

( فَصْلٌ ) فِي الْأَسْمَاءِ الشَّرْعِيَّةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا .

( مَسْأَلَةٌ ) ( لَهُ ) يَجُوزُ نَقْلُ الِاسْمِ مِنْ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ إلَى مَعْنًى شَرْعِيٍّ .

وَقِيلَ: لَا .

قُلْنَا دَلَالَتُهُ بِحَسَبِ الْوَضْعِ فَجَازَ اخْتِلَافُهُ مَسْأَلَةٌ ) ( لَهُ ) : وَقَدْ وَقَعَ كَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَالْحَجِّ وَالْإِيمَانِ وَمُؤْمِنٍ وَكَافِرٍ .

الْبَاقِلَّانِيُّ وَابْنُ الْخَطِيبِ لَمْ يَنْقُلْ إذْ الْمَعْنَى اللُّغَوِيُّ مَلْحُوظٌ فِيهَا .

قُلْنَا: لَا يَدُلُّ عَلَى كَمَالِ مَا وُضِعَتْ لَهُ وَإِنْ بَقِيَ بَعْضُهُ فَقَصْرُهَا وَضْعٌ شَرْعِيٌّ لِكَثْرَتِهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت