"مَسْأَلَةٌ"وَإِذَا تَدَاعَى رَجُلَانِ امْرَأَةً فَبَيَّنَا حُكِمَ لِلْمُتَقَدِّمِ ثُمَّ الْمُؤَرِّخِ ثُمَّ يَتَهَاتَرَانِ إذْ لَا يُمْكِنُ الْعَمَلُ بِهِمَا ، وَلَا تَرْجِيحَ لِأَيِّهِمَا فَإِنْ أَقَرَّتْ لِأَيِّهِمَا فَلَهُ الْحَدَّادُ فَإِنْ ادَّعَى زَيْدٌ زَوْجِيَّةَ امْرَأَةٍ وَادَّعَتْ هِيَ أَنَّهَا لِعَمْرٍو فَبَيَّنَا عُمِلَ بِبَيِّنَةِ زَيْدٍ لِاسْتِنَادِهَا إلَى صِيغَةٍ صَحِيحَةٍ بِخِلَافِ دَعْوَى الْمَرْأَةِ وَاسْتَضْعَفَهُ ( بعصش ) ( ى ) الْحَقُّ تَهَاتُرُ الْبَيِّنَتَيْنِ لِتَعَذُّرِ الْعَمَلِ بِهِمَا وَلَا تَرْجِيحَ لِأَيِّهِمَا قُلْت: الْأَقْرَبُ قَوْلُ الْحَدَّادِ إذْ دَعْوَاهَا لِغَيْرِ مُدَّعٍ .