مَسْأَلَةٌ: ( ى ) وَتَصِحُّ لِلْعَبْدِ وَتَكُونُ لِسَيِّدِهِ حَتَّى يُعْتَقَ كَالْوَقْفِ ، قُلْتُ: الْأَقْرَبُ اسْتِمْرَارُهَا لِلسَّيِّدِ ، إذْ قَدْ مَلَكَهَا بِمَوْتِ الْمُوصِي ، وَالْقَبُولُ إلَيْهِ ( ى ) وَتَصِحُّ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ السَّيِّدُ وَقِيلَ: لَا لِمِلْكِهِ مَنَافِعَهُ قُلْنَا: كَسْبٌ مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ كَالصَّيْدِ ( فَرْعٌ ) ، وَفِي قَبُولِ السَّيِّدِ عَنْهُ وَجْهَانِ ( ى ) أَصَحُّهُمَا لَا يَصِحُّ ، إذْ الْإِيجَابُ إلَيْهِ ، فَلَا يَصِحُّ الْقَبُولُ مِنْ غَيْرِ مَنْ أُضِيفَ إلَيْهِ كَالْبَيْعِ وَقِيلَ: صَحَّ ، إذْ الْمِلْكُ لَهُ ( فَرْعٌ ) ( هب ) وَلَوْ أَوْصَى لِعَبْدِهِ بِعَيْنٍ لَمْ تَصِحَّ ، كَلَوْ أَوْصَى لِنَفْسِهِ ( ى ) تَصِحُّ وَتَرْجِعُ إلَيْهِ ، كَلَوْ بَاعَ الْمُضَارِبُ السِّلْعَةَ مِنْ رَبِّ الْمَالِ ، وَفَائِدَتُهَا أَنَّهُ إذَا أَعْتَقَهُ قَبْلَ الْقَبُولِ ثُمَّ قَبِلَ صَحَّتْ وَاسْتَحَقَّهَا ، وَإِنْ قَالَ: أَعْتَقْتُك وَأَوْصَيْت لَك بِكَذَا ، صَحَّ الْعِتْقُ وَالْوَصِيَّةُ ، إذْ صَارَ مِنْ أَهْلِ الْمِلْكِ ، وَفِي الْوَصِيَّةِ لِعَبْدِ الْوَارِثِ الْخِلَافُ فِي الْوَارِثِ ، وَتَصِحُّ لِأُمِّ الْوَلِيِّ وَالْمُدَبَّرِ لِمُصَادِفَتِهَا حُرِّيَّتَهُمَا"."