فَصْلٌ وَلَا شَيْءَ فِي قَطْعِ طَرَفِ الشَّعْرِ ، إذْ لَا يُؤَثِّرُ فِي الْجَمَالِ ، فَإِنْ أَثَّرَ بِأَنْ أَخَذَ النِّصْفَ فَمَا فَوْقَهُ فَحُكُومَةٌ لِمَا فِيهِ مِنْ الزِّينَةِ ، { وَقَدْ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الشَّعْرُ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ } .
( فَرْعٌ ) وَفِي عُمُورِ الْأَسْنَانِ حُكُومَةٌ