فهرس الكتاب

الصفحة 6974 من 7915

فَصْلٌ .

( عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ع عة عي قين مد حَقّ ) وَلَا يُقْتَلُ وَالِدٌ مَا عَلَا بِوَلَدِهِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لَا يُقَادُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ } ( ك ) إنْ رَمَاهُ بِالسَّيْفِ فَلَا قَوَدَ .

وَإِنْ أَضْجَعَهُ وَذَبَحَهُ قُتِلَ ؛ لِاحْتِمَالِ عَدَمِ التَّعَمُّدِ مَعَ الرَّمْيِ بِخِلَافِ الذَّبْحِ ( الْبَتِّيُّ ) يَجِبُ الْقَوَدُ مُطْلَقًا ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { الْعَمْدُ قَوَدٌ } وَلَمْ يُفَصِّلْ .

قُلْنَا: فَصَّلَ الْخَبَرُ الْآخَرُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت