فَصْلٌ .
( عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ع عة عي قين مد حَقّ ) وَلَا يُقْتَلُ وَالِدٌ مَا عَلَا بِوَلَدِهِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لَا يُقَادُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ } ( ك ) إنْ رَمَاهُ بِالسَّيْفِ فَلَا قَوَدَ .
وَإِنْ أَضْجَعَهُ وَذَبَحَهُ قُتِلَ ؛ لِاحْتِمَالِ عَدَمِ التَّعَمُّدِ مَعَ الرَّمْيِ بِخِلَافِ الذَّبْحِ ( الْبَتِّيُّ ) يَجِبُ الْقَوَدُ مُطْلَقًا ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { الْعَمْدُ قَوَدٌ } وَلَمْ يُفَصِّلْ .
قُلْنَا: فَصَّلَ الْخَبَرُ الْآخَرُ .