فهرس الكتاب

الصفحة 2396 من 7915

فَصْلٌ وَيَحْرُمُ قَتْلُ صَيْدِ حَرَمِ مَكَّةَ إجْمَاعًا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا } .

"مَسْأَلَةٌ" ( الْأَكْثَرُ ) وَيَضْمَنُ قِيَاسًا عَلَى الْمُحْرِمِ ( د ) لَا نَصَّ فِي الضَّمَانِ .

قُلْنَا: الْآيَةَ تَتَنَاوَلُهُ ، إذْ حُرُمٌ جَمْعُ حَرَامٍ ، وَالْحَرَامُ الْمُحْرِمُ أَوْ مَنْ فِي الْحَرَمِ .

لِقَوْلِ الشَّاعِرِ: قَتَلُوا ابْنَ عَفَّانَ الْخَلِيفَةَ مُحْرِمًا أَيْ فِي حَرَمِ الْمَدِينَةِ .

سَلَّمْنَا فَالْقِيَاسُ يَقْتَضِيهِ .

"مَسْأَلَةٌ" ( هـ حص ) وَيَضْمَنُ بِالْقِيمَةِ لَا الْجَزَاءِ إذْ هُوَ مَمْنُوعٌ لِحَقِّ الْغَيْرِ فَأَشْبَهَ الْغَصْبَ ، وَإِذْ لَيْسَ مِثْلِيًّا فَرَجَعَ إلَى الْقِيمَةِ ( ش ك ) بَلْ لِحَقِّ اللَّهِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ كَالْمُحْرِمِ .

قُلْنَا: الْجَزَاءِ خِلَافُ الْقِيَاسِ فَلَا يُقَاسَ عَلَيْهِ ، قَالُوا: قَالَ ( ع ) فِي الشَّجَرَةِ الدَّوْحَةِ بَقَرَةٌ ، وَفِي الْجَزْلَةِ شَاةٌ .

قُلْنَا: اجْتِهَادٌ ، سَلَّمْنَا فَتَقْوِيمًا لَا جَزَاءً لِمَا مَرَّ .

"مَسْأَلَةٌ" ( هـ عح ) وَيُخَيَّرُ بَيْنَ أَنْ يُهْدِيَ بِالْقِيمَةِ أَوْ يُطْعِمَ ، وَلَا صِيَامَ إذْ لَمْ يَهْتِكْ حُرْمَةَ عِبَادَةٍ ، بِخِلَافِ الْمُحْرِمِ ( ش ك ) بَلْ أَوْ يَصُومُ كَالْمُحْرِمِ ، لَنَا مَا مَرَّ .

"مَسْأَلَةٌ" ( ى هب الْمَرْوَزِيِّ ) وَلَا يَلْزَمُ الْكَافِرُ كَالزَّكَاةِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَضْمَنَ كَالْجِنَايَةِ .

"مَسْأَلَةٌ" ( ز هـ ن قش ) وَعَلَى الْمُحْرِمِ جَزَاءٌ وَقِيمَةُ لِاخْتِلَافِ الْجِهَتَيْنِ فَلَمْ يَتَدَاخَلَا كَالصَّيْدِ الْمَمْلُوكِ ( ش حص ) يَتَدَاخَلَانِ إذْ سَبَبُهُمَا الْهَتْكُ .

قُلْنَا الْهَتْكَانِ مُخْتَلِفَانِ فَهَتْكُ الْإِحْرَامِ فِسْقٌ لَا الْحَرَمِ ، فَافْتَرَقَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت