فَصْلٌ وَيَحْرُمُ قَتْلُ صَيْدِ حَرَمِ مَكَّةَ إجْمَاعًا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا } .
"مَسْأَلَةٌ" ( الْأَكْثَرُ ) وَيَضْمَنُ قِيَاسًا عَلَى الْمُحْرِمِ ( د ) لَا نَصَّ فِي الضَّمَانِ .
قُلْنَا: الْآيَةَ تَتَنَاوَلُهُ ، إذْ حُرُمٌ جَمْعُ حَرَامٍ ، وَالْحَرَامُ الْمُحْرِمُ أَوْ مَنْ فِي الْحَرَمِ .
لِقَوْلِ الشَّاعِرِ: قَتَلُوا ابْنَ عَفَّانَ الْخَلِيفَةَ مُحْرِمًا أَيْ فِي حَرَمِ الْمَدِينَةِ .
سَلَّمْنَا فَالْقِيَاسُ يَقْتَضِيهِ .
"مَسْأَلَةٌ" ( هـ حص ) وَيَضْمَنُ بِالْقِيمَةِ لَا الْجَزَاءِ إذْ هُوَ مَمْنُوعٌ لِحَقِّ الْغَيْرِ فَأَشْبَهَ الْغَصْبَ ، وَإِذْ لَيْسَ مِثْلِيًّا فَرَجَعَ إلَى الْقِيمَةِ ( ش ك ) بَلْ لِحَقِّ اللَّهِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ كَالْمُحْرِمِ .
قُلْنَا: الْجَزَاءِ خِلَافُ الْقِيَاسِ فَلَا يُقَاسَ عَلَيْهِ ، قَالُوا: قَالَ ( ع ) فِي الشَّجَرَةِ الدَّوْحَةِ بَقَرَةٌ ، وَفِي الْجَزْلَةِ شَاةٌ .
قُلْنَا: اجْتِهَادٌ ، سَلَّمْنَا فَتَقْوِيمًا لَا جَزَاءً لِمَا مَرَّ .
"مَسْأَلَةٌ" ( هـ عح ) وَيُخَيَّرُ بَيْنَ أَنْ يُهْدِيَ بِالْقِيمَةِ أَوْ يُطْعِمَ ، وَلَا صِيَامَ إذْ لَمْ يَهْتِكْ حُرْمَةَ عِبَادَةٍ ، بِخِلَافِ الْمُحْرِمِ ( ش ك ) بَلْ أَوْ يَصُومُ كَالْمُحْرِمِ ، لَنَا مَا مَرَّ .
"مَسْأَلَةٌ" ( ى هب الْمَرْوَزِيِّ ) وَلَا يَلْزَمُ الْكَافِرُ كَالزَّكَاةِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَضْمَنَ كَالْجِنَايَةِ .
"مَسْأَلَةٌ" ( ز هـ ن قش ) وَعَلَى الْمُحْرِمِ جَزَاءٌ وَقِيمَةُ لِاخْتِلَافِ الْجِهَتَيْنِ فَلَمْ يَتَدَاخَلَا كَالصَّيْدِ الْمَمْلُوكِ ( ش حص ) يَتَدَاخَلَانِ إذْ سَبَبُهُمَا الْهَتْكُ .
قُلْنَا الْهَتْكَانِ مُخْتَلِفَانِ فَهَتْكُ الْإِحْرَامِ فِسْقٌ لَا الْحَرَمِ ، فَافْتَرَقَا