"مَسْأَلَةٌ"فَإِنْ أَسْلَمَ حَرْبِيٌّ عَنْ زَوْجَةٍ صَغِيرَةٍ مَدْخُولَةٍ ، ثُمَّ أَسْلَمَ أَحَدُ أَبَوَيْهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا ، بَقِيَ النِّكَاحُ بَيْنَهُمَا لِرَدِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ وَامْرَأَةَ صَفْوَانَ ، وَامْرَأَةَ عِكْرِمَةَ بْنِ أَبِي جَهْلٍ لَمَّا أَسْلَمُوا قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهِنَّ ، لَا بَعْدَ الْعِدَّةِ لِحُصُولِ الْبَيْنُونَةِ ،""