فهرس الكتاب

الصفحة 7675 من 7915

"مَسْأَلَةٌ"فَإِنْ أَسْلَمَ حَرْبِيٌّ عَنْ زَوْجَةٍ صَغِيرَةٍ مَدْخُولَةٍ ، ثُمَّ أَسْلَمَ أَحَدُ أَبَوَيْهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا ، بَقِيَ النِّكَاحُ بَيْنَهُمَا لِرَدِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ وَامْرَأَةَ صَفْوَانَ ، وَامْرَأَةَ عِكْرِمَةَ بْنِ أَبِي جَهْلٍ لَمَّا أَسْلَمُوا قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهِنَّ ، لَا بَعْدَ الْعِدَّةِ لِحُصُولِ الْبَيْنُونَةِ ،""

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت