"مَسْأَلَةٌ" ( م ط ح ش ) وَلَا يَعْمَلُ بِكِتَابِ قَاضٍ فِي حَدٍّ ، وَلَا قِصَاصٍ لِضَعْفِهِ ، كَشَهَادَةِ النِّسَاءِ وَالْإِرْعَاءِ .
قُلْتُ: وَلَا فِي الْمَنْقُولِ الْمَوْصُوفِ لِضَعْفِ الشَّهَادَةِ عَلَى الْحِلْيَةِ بِخِلَافِ الْحُدُودِ وَالْأَلْقَابِ ، ذَكَرَهُ ( ع ) وَ ( ح ) فِي الْعَبْدِ ، وَقِيسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ ( ف ) يَصِحُّ فِي الْعَبْدِ وَنَحْوِهِ مِنْ الْمَنْقُولَاتِ ، كَالْعَقَارِ ، بِخِلَافِ الْأَمَةِ لِوُجُوبِ الِاحْتِيَاطِ فِي الْفُرُوجِ ( ن ) يَصِحُّ فِي الْمَنْقُولِ مُطْلَقًا كَغَيْرِهِ ، لَنَا مَا مَرَّ .