فهرس الكتاب

الصفحة 5902 من 7915

فَصْلٌ فِي تَدَاعِي النِّكَاحِ"مَسْأَلَةٌ" ( هب ح ك لش ) وَيَصِحُّ دَعْوَى زَوْجِيَّةِ امْرَأَةٍ ، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ وَلَا فِي الْأَمَةِ ذِكْرُ الْعَنَتَ وَتَعَذُّرُ الطَّوْلِ ( مد ) بَلْ يُعْتَبَرُ لِاحْتِمَالِ وُقُوعِهِ بِصِفَةٍ لَا يُصَحِّحُهَا الْحَاكِمُ ( ى ) إنْ ادَّعَى الْعَقْدَ ذَكَرَ شُرُوطَهُ ، إذْ لَا يَصِحُّ إلَّا بِهَا ، وَإِنْ ادَّعَى اسْتِدَامَةَ النِّكَاحِ ، كَقَوْلِهِ"هِيَ زَوْجَتِي"كَفَى الْإِطْلَاقُ ، إذْ لَا تُعْتَبَرُ الشُّرُوطُ فِي الِاسْتِدَامَةِ .

قُلْنَا: لَا يَلْزَمُ ، كَذِكْرِ كَوْنِهَا أَيِّمًا قَبْلَ النِّكَاحِ أَوْ مُنْقَضِيَةَ الْعِدَّةِ .

قُلْت: وَكَدَعْوَى الشِّرَاءِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت