( فَرْعٌ ) ( هب ) وَالْخَلْوَةُ الصَّحِيحَةُ لَا تَحْرُمُ ، وَقِيلَ: كَالدُّخُولِ قُلْنَا: لَا مُوجِبَ وَلَوْ رَآهَا فِي مَاءٍ أَوْ نَحْوِهِ لِشَهْوَةٍ حُرِّمَتْ ، لَا فِي مِرْآةٍ وَنَحْوِهَا .
( فَرْعٌ ) قُلْت: فَإِنْ رَأَتْهُ هِيَ أَوْ لَمَسَتْهُ لِشَهْوَةٍ ، وَلَمْ يَرَهَا هُوَ ( كَانَ كَدُخُولِهِ قِيَاسًا عَلَيْهِ ، وَالْعِلَّةُ كَوْنُهُ اسْتِمْتَاعًا حَلَّ بِعَقْدٍ ) وَهَذَا أَقْرَبُ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ لَا يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ لِمَفْهُومِ قَوْله تَعَالَى: { فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ } وَهُوَ إنْ فَعَلْت غَيْرَ دَاخِلٍ وَلَا فِي حُكْمِهِ