فهرس الكتاب

الصفحة 3430 من 7915

"مَسْأَلَةٌ" ( ة قش ) ، وَيَصِحُّ اسْتِئْجَارُهَا لِلرَّضَاعِ وَلِخِدْمَةِ الْبَيْتِ مَعَ بَقَاءِ الزَّوْجِيَّةِ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى { فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } ( هـ ح ش ) لَا إذْ يُرْفَعُ حَقُّ الِاسْتِمْتَاعِ وَقْتَ الْخِدْمَةِ .

قُلْنَا: طَلَبُهُ إيَّاهُ رِضَاءٌ بِإِسْقَاطِ حَقِّ الْخِدْمَةِ تِلْكَ الْحَالُ .

فَإِنْ بَانَتْ جَازَ إجْمَاعًا .

( هب ش ح ) ، وَلِلْأَبِ نَقْلُهُ إلَى مِثْلِهَا تَرْبِيَةً بِدُونِ مَا طَلَبَتْ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى } وَإِلَّا فَلَا ، { لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الْأُمُّ أَحَقُّ بِحَضَانَةِ وَلَدِهَا } ( ح ) لَهُ أَنْ يَسْتَرْضِعَ غَيْرَهَا وَيَبْقَى مَعَهَا ، إذْ هِيَ أَرْفَقُ وَتَأْتِيهَا الْمُرْضِعَةُ .

( فَرْعٌ ) وَالْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ إذْ يُرِيدُ إسْقَاطَ حَقٍّ قَدْ ثَبَتَ لِلْأُمِّ ( ش ) بَلْ الْقَوْلُ لَهُ لِتَعَذُّرِ الْبَيِّنَةِ عَلَى دَعْوَاهُ .

قُلْنَا: لَا تُعْذَرُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت