"مَسْأَلَةٌ" ( ة قش ) ، وَيَصِحُّ اسْتِئْجَارُهَا لِلرَّضَاعِ وَلِخِدْمَةِ الْبَيْتِ مَعَ بَقَاءِ الزَّوْجِيَّةِ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى { فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } ( هـ ح ش ) لَا إذْ يُرْفَعُ حَقُّ الِاسْتِمْتَاعِ وَقْتَ الْخِدْمَةِ .
قُلْنَا: طَلَبُهُ إيَّاهُ رِضَاءٌ بِإِسْقَاطِ حَقِّ الْخِدْمَةِ تِلْكَ الْحَالُ .
فَإِنْ بَانَتْ جَازَ إجْمَاعًا .
( هب ش ح ) ، وَلِلْأَبِ نَقْلُهُ إلَى مِثْلِهَا تَرْبِيَةً بِدُونِ مَا طَلَبَتْ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى } وَإِلَّا فَلَا ، { لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الْأُمُّ أَحَقُّ بِحَضَانَةِ وَلَدِهَا } ( ح ) لَهُ أَنْ يَسْتَرْضِعَ غَيْرَهَا وَيَبْقَى مَعَهَا ، إذْ هِيَ أَرْفَقُ وَتَأْتِيهَا الْمُرْضِعَةُ .
( فَرْعٌ ) وَالْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ إذْ يُرِيدُ إسْقَاطَ حَقٍّ قَدْ ثَبَتَ لِلْأُمِّ ( ش ) بَلْ الْقَوْلُ لَهُ لِتَعَذُّرِ الْبَيِّنَةِ عَلَى دَعْوَاهُ .
قُلْنَا: لَا تُعْذَرُ .