"مَسْأَلَةٌ" ( قش ) وَتَلْزَمُ الْفِدْيَةُ حَلَالًا حَلَقَ مُحْرِمًا نَائِمًا أَوْ مُكْرَهًا ، إذْ لَا فِعْلَ لِلْمُحْرِمِ ، كَمَا لَوْ زَالَ بِنَفْسِهِ .
قُلْتُ: وَهُوَ الْأَقْرَبُ لِلْمَذْهَبِ ( ح ) بَلْ يَلْزَمُ الْمُحْرِمَ وَعَلَى الْحَالِقِ صَدَقَةٌ ، إذْ التَّرَفُّهُ حَصَلَ لَهُ .
قُلْنَا بِفِعْلِ غَيْرِهِ ، فَهُوَ الْمُوجِبُ .
"فَرْعٌ" ( هب ش ) فَإِنْ كَانَ بِإِذْنِ الْمُحْرِمِ فَعَلَيْهِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِكَعْبٍ"احْلِقْ وَانْسُكْ شَاةً"، وَلَمْ يَفْصِلْ بَيْنَ أَنْ يَفْعَلَ أَوْ يَأْمُرَ ( ى ) فَإِنْ لَمْ يَأْمُرْ وَلَمْ يَنْهَ ، فَعَلَى الْحَالِقِ كَالْمُكْرَهِ ( قش ) عَلَى الْمُحْرِمِ .
قُلْتُ: وَهُوَ أَقْيَسُ لِتَفْرِيطِهِ .