فهرس الكتاب

الصفحة 3061 من 7915

"مَسْأَلَةٌ"فَإِنْ زَوَّجَ عَبْدَهُ أَمَةَ غَيْرِهِ وَجَعَلَهُ مَهْرَهَا صَحَّ ، إذْ يَمْلِكُهُ سَيِّدُهَا بِخِلَافِ الْحُرَّةِ فَيَبْطُلُ النِّكَاحُ وَلَا تَمْلِكُهُ ، وَإِذْ لَا تَمْلِكُ الْبُضْعَ وَالْمَهْرَ مَعًا ، فَلَوْ اشْتَرَتْهُ بَعْدَ ذَلِكَ صَحَّ ، فَإِنْ أَعْتَقَتْهُ بَعْدَ الشِّرَاءِ صَحَّ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت