"مَسْأَلَةٌ"فَإِنْ زَوَّجَ عَبْدَهُ أَمَةَ غَيْرِهِ وَجَعَلَهُ مَهْرَهَا صَحَّ ، إذْ يَمْلِكُهُ سَيِّدُهَا بِخِلَافِ الْحُرَّةِ فَيَبْطُلُ النِّكَاحُ وَلَا تَمْلِكُهُ ، وَإِذْ لَا تَمْلِكُ الْبُضْعَ وَالْمَهْرَ مَعًا ، فَلَوْ اشْتَرَتْهُ بَعْدَ ذَلِكَ صَحَّ ، فَإِنْ أَعْتَقَتْهُ بَعْدَ الشِّرَاءِ صَحَّ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا