"مَسْأَلَةٌ"وَلَا يَصِحُّ مَعَ حُضُورِ الْأُصُولِ إجْمَاعًا إذْ هُوَ بَدَلٌ كَالتَّيَمُّمِ ، وَيَصِحُّ عَنْ الْمَيِّتِ إجْمَاعًا ، وَكَذَا الْغَائِبُ وَالْمَعْذُورُ بِمَرَضٍ ، وَإِنْ لَمْ تُخَفْ زِيَادَةُ عِلَّتِهِ كَالْجِهَادِ وَالْجُمُعَةِ ، أَوْ خَوْفٍ أَوْ حَبْسٍ ، أَوْ خَوْفٍ مِنْ الْحُضُورِ ، وَلَوْ عَلَى قَلِيلٍ مِنْ مَالِهِ إلَّا عَنْ الشَّعْبِيِّ فِي غَيْرِ الْمَيِّتِ .
قُلْنَا: تَعَذَّرَ الْمُبْدَلُ عِنْدَ الْحَاجَةِ فَصَحَّ الْبَدَلُ كَالتَّيَمُّمِ ( فَرْعٌ ) ( جم لهق ح ن ) وَحَدُّ الْغَيْبَةِ مَسَافَةُ الْقَصْرِ ، وَكُلٌّ عَلَى أَصْلِهِ ( م قص عف ) مَسَافَةُ قُرْبِ يَوْمٍ ( ش ى ) بَلْ مَسَافَةٌ تَلْحَقُ الْمَشَقَّةُ بِقَطْعِهَا ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ } ( قص ط ) فَوْقَ الْمِيلِ فو بَلْ الْغَيْبَةُ عَنْ مَجْلِس الْحُكْمِ ، وَإِنْ كَانَ فِي الْبَلَدِ .
قُلْت: التَّقْدِيرُ بِمَسَافَةِ الْقَصْرِ أَضْبَطُ ، وَمَنْ كَانَ فِي الْبَلَدِ كَالْحَاضِرِ .