"مَسْأَلَةٌ" ( الْأَكْثَرُ ) وَتَحْرُمُ الزِّيَادَةُ عَلَى الْأَرْبَعِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ } ( الظَّاهِرِيَّةُ وَقَوْمٌ مَجَاهِيلُ ) أَرَادَ اثْنَتَيْنِ وَثَلَاثًا وَأَرْبَعًا ، لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ .
قُلْنَا: خِلَافُ الْوَضْعِ اللُّغَوِيِّ ، وَفِعْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ خَاصٌّ بِهِ ، وَلِلْإِجْمَاعِ قَبْلَ حُدُوثِ هَذَا الْقَوْلِ قُلْت: وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ أَسْلَمَ عَنْ عَشْرٍ: { أَمْسِكْ عَلَيْك أَرْبَعًا } الْخَبَرُ فَأَمَّا الرِّوَايَةُ عَنْ الْقَاسِمِ فَغَيْرُ صَحِيحَةٍ