"فَصْلٌ فِي كَسْرِ الطَّلَاقِ مَسْأَلَةٌ" ( هـ قِينِ ) كَسْرُ الطَّلَاقِ يُتَمَّمُ ، فَلَوْ قَالَ: نِصْفُ طَلْقَةٍ أَوْ رُبْعُهَا أَوْ عُشْرُهَا وَقَعَتْ كَامِلَةً ، كَمَا يَسْرِي مِنْ الْبَعْضِ إلَى الْكُلِّ ( د عة ) لَا يَسْرِي وَلَا يَتَيَمَّمُ كَسْرُهُ بَلْ يَلْغُو حِينَئِذٍ .
قُلْنَا: لَمْ تَفْصِلْ الْأَدِلَّةُ بَيْنَ بَعْضِهِ وَكُلِّهِ فِي أَنَّهُ وَاقِعٌ ، لِعُمُومِ { فَطَلِّقُوهُنَّ } وَمَنْ أَوْقَعَ طَلْقَةً فَقَدْ طَلَّقَ