فهرس الكتاب

الصفحة 7008 من 7915

"مَسْأَلَةٌ"وَيُؤْخَذُ ذُو الْمَفْصِلِ بِمِثْلِهِ ، فَالْعَيْنُ بِالْعَيْنِ ( الْأَكْثَرُ ) وَلَا يُؤْخَذُ أَيْمَنُ بِأَيْسَرَ ( ابْنُ شُبْرُمَةُ ) يَجُوزُ .

لَنَا قَوْله تَعَالَى { بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ } وَلَا يُؤْخَذُ صَحِيحٌ بِنَاقِصٍ ، وَيَجُوزُ الْعَكْسُ بِرِضَا الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ ، كَمَنْ رَضِيَ بِأَخْذِ بَعْضِ حَقِّهِ .

وَلَا يُؤْخَذُ جَفْنٌ أَعْلَى بِأَسْفَلَ وَلَا الْعَكْسُ لِلِاخْتِلَافِ .

وَلَا يُؤْخَذُ جَفْنُ الْبَصِيرِ بِجَفْنِ الضَّرِيرِ لِلْإِضْرَارِ بِحَدَقَةِ الْبَصِيرِ ، فَإِنْ اسْتَوَيَا تَقَاصَّا ، وَتُؤْخَذُ الْأَنْفُ الْكُبْرَى بِأَنْفٍ صُغْرَى إذْ لَمْ يُفَصِّلْ الدَّلِيلُ ، وَإِنَّمَا يَجِبُ الْقِصَاصُ فِي الْأَنْفِ مِنْ الْمَارِنِ لَا مِنْ الْعِرْنِينِ ، إذْ لَا قِصَاصَ فِي عَظْمٍ .

وَيُؤْخَذُ أَنْفُ الشَّامِّ بِأَنْفِ الْأَخْشَمِ وَالْعَكْسُ ، إذْ الْخَشَمُ لَيْسَ بِنُقْصَانٍ فِي الْأَنْفِ ، بَلْ فِي الدِّمَاغِ .

وَيُؤْخَذُ أَنْفُ الصَّحِيحِ بِأَنْفِ الْمَجْذُومِ مَا لَمْ يَسْقُطْ بِالْجُذَامِ شَيْءٌ مِنْهَا ، إذْ يَأْخُذُ أَكْثَرَ مِنْ حَقِّهِ ، وَيُؤْخَذُ الرَّوْثَةُ بِالرَّوْثَةِ .

وَإِذَا أَخَذَ مَارِنًا صَحِيحًا ، وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ مَارِنِهِ قَطَعَ مَا بَقِيَ مِنْهُ وَسَلَّمَ أَرْشَ الزَّائِدِ .

وَيُؤْخَذُ الْمَنْخَرُ بِالْمَنْخَرِ لِتُسَاوِيهِمَا ، وَالْحَاجِزُ بَيْنَ الْمَنْخَرَيْنِ بِالْحَاجِزِ لِلتَّسَاوِي .

وَمَنْ قَطَعَ الْمَارِنَ وَالْقَصَبَةَ قُطِعَ مَارِنُهُ وَسَلَّمَ أَرْشَ الْقَصَبَةِ ، فَإِنْ قَطَعَ بَعْضَ مَارِنِ غَيْرِهِ قُدِّرَ وَقُطِعَ مِثْلُهُ مِنْ نِصْفٍ أَوْ ثُلُثٍ أَوْ رُبُعٍ ، وَلَا يُقَدَّرُ بِالْمَسَّاحَةِ وَلَا عِبْرَةَ بِالطُّولِ وَالْعَرْضِ ، إذْ قَدْ تَخْتَلِفُ الْأُنُوفُ صِغَرًا وَكِبَرًا ، فَيُؤَدِّي إلَى أَنْ يُؤْخَذَ كُلُّ الصُّغْرَى بِبَعْضِ الْكُبْرَى .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت