فهرس الكتاب

الصفحة 5305 من 7915

فَصْلٌ وَإِنَّمَا يَسْتَحِقُّ وَلَاءَ الْمُوَالَاةِ مُكَلَّفٌ ذَكَرٌ حُرٌّ مُسْلِمٌ عَلَى حَرْبِيٍّ أَسْلَمَ عَلَى يَدِهِ ، وَإِلَّا فَلِبَيْتِ الْمَالِ حَتَّى يَكْمُلَ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت