"مَسْأَلَةٌ ( ى ) فَإِنْ تَعَاقَدَا بَعْدَ إسْلَامِ الْمَدْعُوِّ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ مِنْهُمَا فَمَالُهُ لِلْآخَرِ ، وَيَسْتَوِيَانِ فِي الْحَيَاةِ عَلَى السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ ، وَرِثَهُ أَيْضًا إرْثَ مُوَالَاةٍ عَلَى مَا سَيَأْتِي ."
( ن ش ك ) قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ } .
قُلْنَا: أَرَادَ التَّحَالُفَ عَلَى نُصْرَةِ الشِّرْكِ ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { أَيُّمَا حِلْفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَامُ إلَّا شِدَّةً } .