"مَسْأَلَةٌ"وَلِلْأَدَاءِ شَرْطَانِ ( الْأَوَّلُ ) النِّيَّةُ ند الْأَكْثَرِ لِمَا مَرَّ ( عي ) لَا تَجِبُ كَقَضَاءِ الدَّيْنِ .
قُلْنَا: عِبَادَةٌ فَافْتَقَرَتْ كَالصَّلَاةِ"مَسْأَلَةٌ"وَتَصِحُّ مُقَارَنَةٌ لِتَسْلِيمٍ أَوْ تَمْلِيكٍ ، فَلَا تَتَغَيَّرُ بَعْدُ ، وَإِنْ غَيَّرَ إجْمَاعًا لَا مُتَأَخِّرَةً إجْمَاعًا ، وَفِي الْمُتَقَدِّمَةِ خِلَافٌ ( هب قش ) تُجْزِئُ لِصِحَّةِ التَّوْكِيلِ بِالْإِخْرَاجِ إجْمَاعًا ( حص ) لَا .
كَالطَّهَارَةِ .
قُلْنَا: الطَّهَارَةُ وَصْلَةٌ وَلَا تَدْخُلُهَا النِّيَابَةُ فَافْتَرَقَا ( الْأَكْثَرُ ) وَلَا يُجْزِئُ اللَّفْظُ وَحْدَهُ ( د قش ) يُجْزِئُ وَلَا وَجْهَ لَهُ .
( فَرْعٌ ) وَيَكْفِي أَنْ يُرِيدَهَا زَكَاةَ مَالِهِ ، فَإِنْ أَرَادَهَا زَكَاةً وَأَطْلَقَ أَجْزَأَهُ ( الْمَسْعُودِيُّ ) لَا ، وَلَا وَجْهَ لَهُ .
فَإِنْ نَوَى صَدَقَةً وَأَطْلَقَ لَمْ تَجُزْ لِتَرَدُّدِهَا بَيْنَ الْفَرْضِ وَالنَّفَلِ .
فَإِنْ تَصَدَّقَ بِمَالِهِ وَلَمْ يَنْوِ الزَّكَاةَ لَمْ تُجْزِهِ لِلتَّرَدُّدِ ( ح ) تُجْزِئُ اسْتِحْسَانًا ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى { خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ } وَكَذَلِكَ الْبَعْضُ عِنْدَنَا ، وَعَنْ ( مُحَمَّدٍ ) يُجْزِئُ ، فَلَوْ نَوَاهُ زَكَاةً تَطَوُّعًا لَمْ يُجْزِ عِنْدَنَا ( وَمُحَمَّدٌ ) لِلتَّرَدُّدِ ( ف ) يُجْزِئُ زَكَاةً .
قُلْنَا: لَا ، كَالصَّلَاةِ .