مَسْأَلَةٌ" ( هـ هَا ) وَيَصِحُّ الْإِقْرَارُ بِالنَّسَبِ وَعَنْ ( قَوْمٍ ) لَا ."
لَنَا قَضَاؤُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِعَبْدِ بْنِ زَمَعَةَ بِثُبُوتٍ نَسَبِ أَخِيهِ بِإِقْرَارِهِ حَتَّى قَالَ { الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ } .
قُلْت: فِي الِاحْتِجَاجِ نَظَرٌ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ قَضَى بِهِ لِأَجْلِ الْفِرَاشِ لَا لِلْإِقْرَارِ ، فَالْأَوْلَى الِاحْتِجَاجُ بِالْإِجْمَاعِ قَبْلَهُمْ .