فَرْعٌ ( ة قش ) وَلَا تَحْتَاجُ فِي مِلْكِهِ إلَى حُكْمٍ إذَا قَدْ مَلَكَتْهُ بِنَصِّ الْقُرْآنِ وَالْإِجْمَاعِ ( قش ) بَلْ تَحْتَاجُ لِوُقُوعِ الشِّجَارِ فِي تَحْقِيقِ التَّنْصِيفِ قُلْنَا: لَا شِجَارَ فِي الْمِلْكِ حِينَئِذٍ بَلْ فِي التَّعْيِينِ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ تَلِفَ فِي يَدِهَا رَجَعَ عَلَيْهَا بِمِثْلِ نِصْفِ الْمِثْلِيِّ وَنِصْفِ قِيمَةِ الْقِيَمِيَّ وَالْعِبْرَةُ بِقِيمَتِهِ يَوْمَ الْعَقْدِ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى { فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ } وَقِيلَ يَوْمَ الْقَبْضِ إذَا هُوَ يَوْمُ الْخِصَامِ فَإِنْ كَانَ بَاقِيًا لَكِنْ قَدْ نَقَصَ بِعَمًى أَوْ هُزَالٍ أَوْ نَحْوِهِمَا ، فَعَلَى الْقَوْلَيْنِ فِي اعْتِبَارِ يَوْمِ الْعَقْدِ وَيَوْمِ الْقَبْضِ