"مَسْأَلَةٌ ف وَلَا يَحْرُمُ وَلَدُ الزِّنَا ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى قُلْت: وَلَا خِلَافَ فِيهِ ى ، لَكِنْ يُكْرَهُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { مَنْ تَرْضَوْنَ حَسَبَهُ وَدِينَهُ } وَلَا حَسَبَ لَهُ قُلْت: وَبِنْتُ الزِّنَا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { الْعِرْقُ دَسَّاسٌ } "