فهرس الكتاب

الصفحة 2768 من 7915

"مَسْأَلَةٌ ف وَلَا يَحْرُمُ وَلَدُ الزِّنَا ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى قُلْت: وَلَا خِلَافَ فِيهِ ى ، لَكِنْ يُكْرَهُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { مَنْ تَرْضَوْنَ حَسَبَهُ وَدِينَهُ } وَلَا حَسَبَ لَهُ قُلْت: وَبِنْتُ الزِّنَا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { الْعِرْقُ دَسَّاسٌ } "

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت