"مَسْأَلَةٌ"وَالْقَوْلُ لِلْمُثَلَّثَةِ فِي وَطْءِ الثَّانِي وَإِنْ أَنْكَرَ ، فَتَحِلُّ لِلْأَوَّلِ إنْ صَدَّقَهَا ، إذْ لَا يَعْلَمُ إلَّا مِنْ جِهَتِهَا ، إلَّا أَنْ تَخْرُجَ مِنْ الْأَوَّلِ بِكْرًا ، فَتَبَيَّنَ بَعْدُ لَهُ عَلَى ذَهَابِ الْبَكَارَةِ مَعَ الثَّانِي ، إذْ الظَّاهِرُ ذَهَابُهَا بِوَطْئِهِ ، وَلَوْ أَنْكَرَ أَوْ قَالَتْ: كَانَتْ ذَهَبَتْ لَكِنْ عَادَتْ ، إذْ الظَّاهِرُ عَدَمُ الْعَوْدَةِ