فَصْلٌ ( ط ح ش ) وَتَثْبُتُ الْعَادَةُ لِمُعْتَبَرَتِهَا ، وَالْمُبْتَدَأَةُ بِقُرْأَيْنِ وَإِنْ اخْتَلَفَا فَيُحْكَمُ بِالْأَقَلِّ وَيُغَيِّرُهَا الثَّالِثُ الْمُخَالِفُ ، وَتَثْبُتُ بِالرَّابِعِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِلْمُسْتَحَاضَةِ { دَعِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِك } أَمَرَهَا بِالرُّجُوعِ إلَى الْعَادَةِ بِالْأَقْرَاءِ ، وَالثَّلَاثَةُ لَا تُعْتَبَرُ إجْمَاعًا ، فَبَقِيَ اثْنَانِ ، وَإِذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ النَّادِرِ وَالْمُعْتَادِ إلَّا بِأَنَّ النَّادِرَ مَرَّةً ( ف قش ) بِمَرَّةٍ رُجُوعًا إلَى الْمُتَيَقَّنِ بَعْدَ بُطْلَانِ الْجَمْعِ ، وَلِخَبَرِ أُمِّ سَلَمَةَ ، وَسَيَأْتِي .
قُلْنَا: الْمَرَّتَانِ أَقْرَبُ إلَى الْجَمْعِ .
( فَرْعٌ ) قَدْ يَتَغَيَّرُ الْوَقْتُ وَالْعَدَدُ وَأَحَدُهُمَا فَقَطْ