فهرس الكتاب

الصفحة 6388 من 7915

"مَسْأَلَةٌ" ( هب ) وَلَوْ قَالَ الْمَكْفُولُ لَهُ: مَالِيِ قِبَلَ الْمَكْفُولِ بِهِ حَقٌّ سَقَطَتْ لِلْعُمُومِ ، وَقِيلَ: بَلْ يُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ بِغَيْرِ الْكَفَالَةِ لِاحْتِمَالِ إرَادَتِهِ ، وَلَوْ أَبْرَأَ الْكَفِيلَ ثُمَّ لَزِمَ الْأَصْلَ ، فَقَالَ: دَعْهُ وَأَنَا عَلَى مَا كُنْتُ عَلَيْهِ مِنْ الْكَفَالَةِ صَحَّتْ ، إذْ لَا يَعْدُو إقْرَارًا أَوْ إنْشَاءً ،""

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت