"مَسْأَلَةٌ" ( هب ) وَلَوْ قَالَ الْمَكْفُولُ لَهُ: مَالِيِ قِبَلَ الْمَكْفُولِ بِهِ حَقٌّ سَقَطَتْ لِلْعُمُومِ ، وَقِيلَ: بَلْ يُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ بِغَيْرِ الْكَفَالَةِ لِاحْتِمَالِ إرَادَتِهِ ، وَلَوْ أَبْرَأَ الْكَفِيلَ ثُمَّ لَزِمَ الْأَصْلَ ، فَقَالَ: دَعْهُ وَأَنَا عَلَى مَا كُنْتُ عَلَيْهِ مِنْ الْكَفَالَةِ صَحَّتْ ، إذْ لَا يَعْدُو إقْرَارًا أَوْ إنْشَاءً ،""