فهرس الكتاب
الصفحة 6331 من 7915
،"مَسْأَلَةٌ"وَيَصِحُّ التَّوْكِيلُ بِالْإِيفَاءِ ، وَلَا يَجِبُ الْإِشْهَادُ فِي الْأَصَحِّ لِلْعُرْفِ ، وَالْقَوْلُ لِلْمُنْكِرِ إذْ الْأَصْلُ عَدَمُهُ ، وَلِلْوَكِيلِ فِي أَنَّهُ قَدْ قَضَاهُ ، لِأَنَّهُ أَمِينٌ ، فَإِنْ شَرَطَ الْإِشْهَادَ فَخَالَفَ ضَمِنَ لِتَفْرِيطِهِ .
حجم الخط: