فهرس الكتاب

الصفحة 6331 من 7915

،"مَسْأَلَةٌ"وَيَصِحُّ التَّوْكِيلُ بِالْإِيفَاءِ ، وَلَا يَجِبُ الْإِشْهَادُ فِي الْأَصَحِّ لِلْعُرْفِ ، وَالْقَوْلُ لِلْمُنْكِرِ إذْ الْأَصْلُ عَدَمُهُ ، وَلِلْوَكِيلِ فِي أَنَّهُ قَدْ قَضَاهُ ، لِأَنَّهُ أَمِينٌ ، فَإِنْ شَرَطَ الْإِشْهَادَ فَخَالَفَ ضَمِنَ لِتَفْرِيطِهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت