"مَسْأَلَةٌ" ( هب م ح ش ) وَمَنْ انْكَشَفَ لَهُ دَيْنٌ مِنْ قَبْلِ الْحَجْرِ شَارَكَ الْغُرَمَاءَ وَاسْتُرِدَّ لَهُ إنْ انْكَشَفَ بَعْدَ التَّحْصِيصِ ، لَكِنْ بِبَيِّنَةٍ ، لَا إقْرَارٍ .
وَالْوَجْهُ ظَاهِرٌ ، وَالنُّكُولُ عَلَى الْخِلَافِ فِي كَوْنِهِ كَالْإِقْرَارِ أَوْ كَالْبَيِّنَةِ ، وَقَدْ مَرَّ ( ك ) لَا يُسْتَرَدُّ .
قُلْنَا: الْحَجْرُ لِبَعْضِ الْغُرَمَاءِ حَجْرٌ لِكُلِّهِمْ ، إذْ حَقُّهُمْ فِي مَالِهِ عَلَى سَوَاءٍ ، فَهُوَ مُسْتَحِقٌّ قَطْعًا ، فَيُنْقَضُ لَهُ الْحُكْمُ ، كَلَوْ خَالَفَ النَّصَّ .
( فَرْعٌ ) ( هب ) وَلَوْ بَيَّنَ الْمَحْجُورُ بِدَيْنٍ عَلَيْهِ مِنْ قَبْلِ الْحَجْرِ ؛ سُمِعَتْ بَيِّنَتُهُ ، إذْ يَدَّعِي قَبْضَ جُزْءٍ مِنْ الْمَالِ يَقْضِيهِ مَنْ أَقَرَّ لَهُ ( فُقَهَاءُ الْمَدِينَةِ ) لَا يَصِحُّ إقْرَارُ مَدْيُونٍ بِدَيْنٍ حَتَّى يُقْضَى ( ل عي ) وَلَا صَدَقَتُهُ قُلْنَا: مَا لَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهِ فَلَا وَجْهَ لِبُطْلَانِ ذَلِكَ .