فهرس الكتاب
الصفحة 4262 من 7915
"مَسْأَلَةٌ"وَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي فِي جَهْلِهِ قَدْرَ الثَّمَنِ ، إمَّا لِنِسْيَانٍ أَوْ جُزَافٍ فَتَبْطُلُ الشُّفْعَةُ بِيَمِينِهِ مَا لَمْ يُبَيِّنْ الشَّفِيعُ بِقَدْرِهِ
حجم الخط: