"مَسْأَلَةٌ" ( هب ش مد عح ) وَإِنَّمَا يُجْزِئُ سِنُّ الْأُضْحِيَّةِ { لِأَمْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي خَبَرِ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ بِأَخْذِ جَذَعِ ضَأْنٍ أَوْ ثَنِيِّ مَعْزٍ } ( عح ) بَلْ الثَّنِيُّ فِيهِمَا لِفَضْلِهِ ، فَلَا تُجْزِئُ الْجَذَعَةُ إلَّا قَيِّمَةً .
لَنَا مَا مَرَّ ( ك ) لَا تُجْزِئُ إلَّا الْجَذَعُ مِنْهُمَا ، إذْ هِيَ الْوَسَطُ .
لَنَا الْخَبَرُ .
وَاخْتُلِفَ فِي تَقْدِيرِ سِنِّ الْجَذَعِ ( الْأَكْثَرُ ) مَا تَمَّ لَهُ حَوْلٌ وَدَخَلَ فِي الثَّانِيَةِ .