"مَسْأَلَةٌ" ( يه ) وَيَعْتِقُ بِتَمْلِيكِهِ جُزْءًا مُشَاعًا مِنْ الْمَالِ ، إنْ قَبِلَ لِدُخُولِ بَعْضِهِ فَصَارَ ، كَلَوْ قَالَ: أَنْتَ مَالِكٌ لِنَفْسِك ، وَكَذَا الْإِيصَاءُ لَهُ بِذَلِكَ ( قين ) لَا يَصِحُّ الْإِيصَاءُ لَهُ ، كَالْإِيصَاءِ لِلنَّفْسِ ، إذْ يَمْلِكهُ الْمُوصِي .
قُلْنَا: هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْإِعْتَاقِ ، لَا بِمَعْنَى التَّمْلِيكِ .
( فَرْعٌ ) وَإِنَّمَا يُسْتَحَقُّ الْعِتْقُ وَالْجُزْءُ مِنْ الثُّلُثِ كَسَائِرِ الْوَصَايَا .
( فَرْعٌ ) وَكَذَا لَوْ أَوْصَى لَهُ وَلِلْغَيْرِ مُنْحَصِرًا ، إذْ يَسْتَحِقُّ بَعْضَ نَفْسِهِ كَمَا مَرَّ ، لَا لَوْ كَانَ غَيْرَ مُنْحَصِرٍ ، نَحْوَ لَهُ وَلِلْفُقَرَاءِ ، وَهُوَ مِنْ جُمْلَتِهِمْ ، إذْ لِلْوَرَثَةِ تَعْيِينُ ذَلِكَ مِنْ أَيِّ التَّرِكَةِ ، حَيْثُ الْوَصِيَّةُ لِغَيْرِ مُعَيَّنٍ كَمَا سَيَأْتِي ، فَلَمْ يَتَيَقَّنْ مِلْكُ بَعْضِ نَفْسِهِ حِينَئِذٍ .