"مَسْأَلَةٌ"وَلِلْأُمِّ مَعَ الْأَبِ الثُّلُثُ إجْمَاعًا ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ } فَإِنْ حَجَبَهَا الْإِخْوَةُ فَالْبَاقِي لِلْأَبِ إجْمَاعًا ، فَإِنْ انْفَرَدَ الْأَبُ كَانَ الْمَالُ لَهُ إجْمَاعًا كَالِابْنِ ( الْأَكْثَرُ ) فَإِنْ انْفَرَدَتْ الْأُمُّ فَلَهَا الثُّلُثُ وَالْبَاقِي لِلْعَصَبَةِ ( الْإِمَامِيَّةُ ) بَلْ تُسْقِطُهُمْ .
لَنَا { أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى عَصَبَةٍ ذَكَرٍ } وَجَعْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الْفَاضِلَ عَلَى الْبَنَاتِ لِلْعَصَبَةِ فِي حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ