( فَرْعٌ ) وَإِذَا أَرَادَ تَزْوِيجَهَا اسْتَبْرَأَهَا بِعِدَّةٍ كَامِلَةٍ ، إذْ خَرَجَتْ مِنْ نِكَاحٍ كَالْمُطَلَّقَةِ ، وَلَهُ وَطْؤُهَا مِنْ غَيْرِ اسْتِبْرَاءٍ إجْمَاعًا ، وَلَوْ فِي عِدَّةِ طَلَاقِهِ ، إذْ لَا يَسْتَبْرِئُ مِنْ مَائِهِ إلَّا التَّثْلِيثَ فَبَعْدَ التَّحْلِيلِ تُزَوَّجُ كَمَا سَيَأْتِي