( فَرْعٌ ) وَإِذَا كَتَبَ الْإِمَامُ إلَى حَاكِمٍ ثُمَّ مَاتَ أَوْ انْعَزَلَ قَبْلَ بُلُوغِهِ فَعَلَى الْخِلَافِ فِي انْعِزَالِ الْقَاضِي بِمَوْتِ إمَامِهِ ، فَإِنْ كَتَبَ قَاضٍ إلَى مُسْتَخْلَفِهِ بِإِذْنِ الْإِمَامِ ثُمَّ عُزِلَ فَوَجْهَانِ: يَنْعَزِلُ الْخَلِيفَةُ لِكَوْنِهِ نَائِبًا ، وَقِيلَ: عَلَى الْخِلَافِ فِي انْعِزَالِ الْحَاكِمِ بِمَوْتِ إمَامِهِ .