"مَسْأَلَةٌ" ( ى هب ح ك ) وَلَيْسَ لِلزَّوْجِ الْمَنْعُ بَعْدَ الْإِذْنِ بِالتَّطَوُّعِ ، إذْ قَدْ سَقَطَ حَقُّهُ ( ى ش ) .
أَذِنَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ وَزَيْنَبَ ، ثُمَّ مَنَعَهُنَّ بَعْدَ الدُّخُولِ فِيهِ .
قُلْتُ: وَهُوَ الْقَوِيُّ لِلْمَذْهَبِ ، فَإِنْ أَذِنَ بِوَاجِبٍ فَدَخَلَتْ فِيهِ فَلَا رُجُوعَ قَوْلًا وَاحِدًا ، إذْ لَا طَاعَةَ لِلْمَخْلُوقِ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ .
قُلْتُ: وَكَذَا لَوْ أَذِنَ بِالْإِيجَابِ فَأَوْجَبَتْ