فهرس الكتاب

الصفحة 2253 من 7915

"مَسْأَلَةٌ" ( ى هب ح ك ) وَلَيْسَ لِلزَّوْجِ الْمَنْعُ بَعْدَ الْإِذْنِ بِالتَّطَوُّعِ ، إذْ قَدْ سَقَطَ حَقُّهُ ( ى ش ) .

أَذِنَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ وَزَيْنَبَ ، ثُمَّ مَنَعَهُنَّ بَعْدَ الدُّخُولِ فِيهِ .

قُلْتُ: وَهُوَ الْقَوِيُّ لِلْمَذْهَبِ ، فَإِنْ أَذِنَ بِوَاجِبٍ فَدَخَلَتْ فِيهِ فَلَا رُجُوعَ قَوْلًا وَاحِدًا ، إذْ لَا طَاعَةَ لِلْمَخْلُوقِ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ .

قُلْتُ: وَكَذَا لَوْ أَذِنَ بِالْإِيجَابِ فَأَوْجَبَتْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت