"مَسْأَلَةٌ" ( ة ش ) وَلَا يَصِحُّ تَوْكِيلُ الْمَرْأَةِ بِإِيجَابِهِ أَوْ قَبُولِهِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { وَلَا تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ } وَنَحْوُهُ ( ح ) تَوْكِيلٌ فِي عَمَلٍ ، فَجَازَ فِيهِمَا كَغَيْرِهِمَا .
قُلْنَا: مَنَعَ هَذَا الدَّلِيلَ وَيَصِحُّ تَوْكِيلُهَا بِالتَّوْكِيلِ اتِّفَاقًا .