("مَسْأَلَةٌ ) ( ى ) وَإِذَا وَجَبَ التَّحَالُفُ بَدَأَ الْحَاكِمُ بِتَحْلِيفِ أَيِّهِمَا شَاءَ إذْ لَا مَزِيَّةَ إذْ يَعُودُ الْمَبِيعُ وَالثَّمَنُ لِلْمُشْتَرِي وَقِيلَ: بَلْ يُقَدِّمُ الْبَائِعَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { إذْ اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ } فَقَدَّمَهُ ، وَإِذْ جَنْبَتُهُ أَقْوَى إذْ يُحَاوِلُ عَوْدَ الْبَيْعِ إلَيْهِ ، وَقِيلَ: بَلْ الْمُشْتَرِي إذْ الْمَبِيعُ فِي مِلْكِهِ فَيَبْدَأُ بِتَحْلِيفِهِ قُلْنَا: لَا مَزِيَّةَ فَاسْتَوَيَا ."