فهرس الكتاب

الصفحة 3964 من 7915

"مَسْأَلَةٌ ( م ) ، وَعَلَى الْبَائِعِ رَدُّ الزَّائِدِ عَلَى الْقِيمَةِ مِنْ الثَّمَنِ إلَى الْمُبْتَاعِ أَوْ وَرَثَتِهِ ، وَعَلَى الْمُشْتَرِي التَّوْفِيَةُ إنْ نَقَصَ عَنْهَا ؛ إذْ الْوَاجِبُ الْقِيمَةُ فَقَطْ ، فَإِنْ غَابَ الْمَالِكُ فَكَمَالِ الْمَفْقُودِ ، فَإِنْ أَيِسَ مِنْ مَعْرِفَتِهِ لَوْ عَادَ ، جَازَ الدَّفْعُ إلَى الْوَرَثَةِ أَوْ الْإِمَامِ أَوْ الْحَاكِمِ ، فَإِنْ عَادَ بَعْدَ الْيَأْسِ اسْتَرْجَعَ لَهُ ، إذْ هُوَ عَيْنُ مَالِهِ ، فَإِنْ دَفَعَهُ إلَى الْإِمَامِ فَلَا ضَمَانَ إلَّا عَلَى بَيْتِ الْمَالِ ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت