فهرس الكتاب

الصفحة 6299 من 7915

"مَسْأَلَةٌ" ( يه ش فُو ) وَإِذَا أُمِرَ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ لَمْ يَمْلِكْ أَنْ يَعْقِدَ صَحِيحًا ، كَلَوْ أَمَرَهُ أَنْ يَبِيعَ بِخَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ ، فَبَاعَ بِنَقْدٍ ( ح عه مُحَمَّد ) بَلْ يَعْقِدُ صَحِيحًا .

قُلْنَا: لَمْ يُؤْمَرْ بِهِ ، وَفِي الْفَاسِدِ غَرَضُ التَّعْرِيضِ لِلْفَسْخِ ( م هَبْ ) وَلَوْ وَكَّلَهُ بِالْبَيْعِ مِنْ نَفْسِهِ لَمْ يَصِحَّ بِخِلَافِ هِبَةِ نَفْسِهِ وَنَحْوِهَا مِمَّا يَصِحُّ أَنْ يَتَوَلَّى طَرَفَيْهِ وَاحِدٌ فَيَصِحُّ ( ن ش ) لَا يَصِحُّ فِي كُلِّ عَقْدٍ .

لَنَا مَا مَرَّ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت