"مَسْأَلَةٌ" ( ع ط هـ ) وَتُقْبَلُ مِنْ الْوَصِيِّ عَلَى الْمَيِّتِ ، وَلَهُ بِمَا لَا يَتَعَلَّقُ بِتَصَرُّفِهِ .
قُلْت: وَهُوَ حَيْثُ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ قَبْضٌ وَلَا إقْبَاضٌ ، كَشَهَادَتِهِ بِإِقْرَارِ الْمَيِّتِ بِعَيْنٍ لِغَيْرِ الْوَرَثَةِ مَعَ كَوْنِهِمْ كِبَارًا وَنَحْوِ ذَلِكَ ، إذْ لَا مُوجِبَ لِرَدِّهَا ( م ) تَصِحُّ عَلَيْهِ لَا لَهُ .
قُلْنَا: حَيْثُ لَا تَصَرُّفَ ( ح ) تُقْبَلُ فِي غَيْرِ الدُّيُونِ لَا فِيهَا لِلتُّهْمَةِ .
قُلْنَا: لَهُ فِيهَا التَّصَرُّفُ فَبَطَلَتْ .