فَصْلٌ فِي إجَارَةِ مَا لَا يُنْقَلُ كَالْأَرَاضِيِ وَالدُّورِ وَالْحَوَانِيتِ"مَسْأَلَةٌ" ( ة قش ) شُرُوطُهَا تَعْيِينُ الْعَيْنِ وَالْمَنْفَعَةِ وَالْأُجْرَةِ وَالْمُدَّةِ كَمَا مَرَّ ، فَإِنْ لَمْ تَصْلُحْ إلَّا لِمَنْفَعَةٍ وَاحِدَةٍ ، أَوْ لِمُتَعَدِّدَةٍ مُسْتَوِيَةِ الضَّرَرِ ، أَوْ قَالَ: افْعَلْ مَا شِئْت لَمْ يَجِبْ تَعْيِينُهَا ( ح ) يَجِبُ وَإِنْ لَمْ يَصْلُحْ إلَّا لِنَوْعٍ وَاحِدٍ .
قُلْنَا: لَا وَجْهَ لَهُ .
"مَسْأَلَةٌ" ( ة قِينِ ) ، وَعَقْدُ الْإِجَارَةِ لَازِمٌ لِمَا مَرَّ .
( فَرْعٌ ) ( هـ ) فَمَنْ اكْتَرَى دَارًا لَمْ يَكُنْ لِأَيِّهِمَا الْفَسْخُ بَعْدَ الْعَقْدِ إلَّا لِعُذْرٍ ، وُفِّرَتْ الْأُجْرَةُ أَمْ لَا .
( فَرْعٌ ) وَعَلَى الْمُكْرِي تَسْلِيمُ الْمِفْتَاحِ وَالتَّخْلِيَةُ حَتَّى لِلْكَنِيفِ لِيُتَمَكَّنَ مِنْ الِانْتِفَاعِ ، وَعَلَى الْمُكْتَرِي تَفْرِيغُهُ فِي مُدَّتِهِ لِلرَّدِّ ، إذْ هُوَ الَّذِي شَغَلَهُ .
( فَرْعٌ ) ، وَلَا يَلْزَمُ تَفْسِيرُ السُّكْنَى وَعَدُّ السَّاكِنِ ؛ لِتَعَذُّرِ الضَّبْطِ ، وَلَيْسَ لَهُ الْحِدَادَةُ وَالْقِصَارَةُ فِيمَا اكْتَرَاهُ لِلسُّكْنَى ، وَلَا شَحْنُ السِّرْقِينِ فِيهَا لِإِفْسَادِهِ .
فَإِنْ اكْتَرَى لِيَسْكُنَ وَحْدَهُ ( ى ثَوْر بعصش ) لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ إلَيْهَا ( ح فو ) ، بَلْ لَهُ ذَلِكَ .
قُلْنَا: مُخَالِفَةٌ لِمَا شُرِطَ إلَّا لِعُرْفٍ