"مَسْأَلَةٌ" ( الْأَكْثَرُ ) وَعَمَّةُ الْمَرْأَةِ وَخَالَتُهَا كَأُخْتِهَا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: { لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا } الْخَبَرُ الْبَتِّيُّ ، ( بَعْضُ الْخَوَارِجِ الرَّوَافِضِ ) بَلْ يَحِلُّ لِعُمُومِ: { وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ } قُلْنَا: خَصَّصَهُ الْخَبَرُ وَلَوْ مِنْ رَضَاعٍ كَالْأُخْتَيْنِ وَفَرْقُ هـ بَيْنَ النَّسَبِ وَالرَّضَاعِ مَحْمُولٌ عَلَى الْفَرْقِ فِي الْعِلَّةِ دُونَ الْحُكْمِ .
( فَرْعٌ ) فَإِنْ جَمَعَهُمَا عَقْدُ حُرَّتَيْنِ أَوْ أَمَتَيْنِ بَطَلَ كَخَمْسِ حَرَائِرَ أَوْ إمَاءَ ، لَا مَنْ يَحِلُّ وَيَحْرُمُ ، فَيَصِحُّ مَنْ يَحِلُّ وَكَذَا الْحُرَّةُ مَعَ الْأَمَةِ تَبْطُلُ الْأَمَةُ ، وَالْوَجْهُ جَلِيٌّ