"مَسْأَلَةٌ" ( هَبْ ) وَالْمَهْرُ مَعَ الْإِذْنِ عَلَى سَيِّدِهِ ( ح ) بَلْ فِي رَقَبَتِهِ ( ش ) بَلْ فِي كَسْبِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَقَوْلَانِ: فِي ذِمَّتِهِ ، وَكَقَوْلِنَا لَنَا لَمَّا اُعْتُبِرَ إذْنُ السَّيِّدِ كَانَ كَالْعَبْدِ ( هَبْ ) كَالْوَكِيلِ لَهُ ، وَخَالَفَ دَيْنَ الْمُعَامَلَةِ فَإِنَّ الْحُقُوقَ هُنَا تُعَلَّقُ بِالْمُوَكِّلِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ ( فَرْعٌ ) وَأَمَّا الْفَاسِدُ وَالنَّافِذُ بِعِتْقِهِ فَفِي ذِمَّتِهِ ، إنْ لَمْ يَأْذَنْ بِهِمَا ، وَلَا تُدَلَّسُ فَهُوَ كَمُعَامَلَةِ الْمَحْجُورِ .