( فَصْلٌ ) وَتُرَجَّحُ الْحُدُودُ السَّمْعِيَّةُ: إمَّا بِالْأَلْفَاظِ الصَّرِيحَةِ ، أَوْ كَوْنِ الْمُعَرَّفِ أَعْرَفُ ، وَبِالذَّاتِيِّ عَلَى الْعَرَضِيِّ ، وَبِعُمُومِهِ عَلَى الْأُخَرِ لِفَائِدَتِهِ ، وَقِيلَ: بِالْعَكْسِ لِلِاتِّفَاقِ عَلَيْهِ ، وَبِمُوَافَقَةِ النَّقْلِ السَّمْعِيِّ أَوْ اللُّغَوِيِّ أَوْ قُرْبِهِ وَرُجْحَانِ طَرِيقِ اكْتِسَابِهِ ، وَبِعَمَلِ الْمَدِينَةِ أَوْ الْخُلَفَاءِ الْأَرْبَعَةِ أَوْ الْعُلَمَاءِ وَلَوْ وَاحِدًا وَبِتَقْرِيرِ حُكْمِ الْحَظْرِ أَوْ حُكْمِ النَّفْيِ ، وَبِدَرْءِ الْحَدِّ ، وَتَتَرَكَّبُ مِنْ التَّرْجِيحَاتِ فِي الْمُرَكَّبَاتِ وَالْحُدُودُ أُمُورٌ لَا تَنْحَصِرُ ، وَفِيمَا ذُكِرَ إرْشَادٌ لِذَلِكَ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .