فَصْلٌ وَيَفْعَلُ الرَّفِيقُ فِيمَنْ زَالَ عَقْلُهُ وَعَرَفَ مَا خَرَجَ لَهُ ، جَمِيعَ مَا مَرَّ مِنْ فِعْلٍ وَتَرْكٍ ، فَيَنُوبُ عَنْهُ فِي عَقْدِ إحْرَامِهِ وَمَا بَعْدَهُ ، فَيَبْنِي إنْ أَفَاقَ ، وَإِنْ مَاتَ مُحْرِمًا بَقِيَ بِحُكْمِهِ عَلَى الْخِلَافِ وَقَدْ مَرَّ ، ( ن ش فعي ) لَا نِيَابَةَ عَمَّنْ زَالَ عَقْلُهُ .
قُلْنَا: كَلَوْ مَاتَ .
( فَرْعٌ ) ( هب فعي ) فَإِنْ كَانَ قَدْ أَحْرَمَ فَكَذَلِكَ ( ش ) لَا إنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ وَقَفَ .
لَنَا مَا مَرَّ ، فَإِنْ جَهِلَ مَا أَحْرَمَ لَهُ فَكَالنَّاسِي ، وَقَدْ مَرَّ .
وَلَا دَمَ إنْ مَاتَ ، إذْ الْأَصْلُ الْبَرَاءَةُ .
قُلْتُ: وَلَا وَجْهَ لِتَحَتُّمِهِ عَلَى الرَّفِيقِ بَلْ نُدِبَ لَهُ مُعَاوَنَتُهُ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى .