فهرس الكتاب

الصفحة 3898 من 7915

فَصْلٌ فِي اسْتِحْقَاقِ الْمَبِيعِ"مَسْأَلَةٌ ( هـ ) وَإِذَا اُسْتُحِقَّ الشَّيْءُ رُدَّ لِمُسْتَحِقِّهِ ، أَمْكَنَهُ الرُّجُوعُ بِالثَّمَنِ ، أَمْ تَعَذَّرَ ، لِقَوْلِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ:"اتَّبِعْ صَاحِبَك حَيْثُ وَجَدْته"الْخَبَرَ قُلْت: وَلَا أَحْفَظُ فِيهِ خِلَافًا ، فَإِنْ رَدَّهُ بِحُكْمٍ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ بِعِلْمِ الْحَاكِمِ أَوْ بِأَمْرِ الْبَائِعِ ، رَجَعَ عَلَيْهِ بِالثَّمَنِ إجْمَاعًا إذْ قَدْ بَطَلَ الْعَقْدُ فَصَارَ الثَّمَنُ كَالدَّيْنِ ، لَا بِإِقْرَارِهِ وَلَا بِنُكُولِهِ إذْ هُوَ كَالْإِقْرَارِ عَلَى الْغَيْرِ وَلَا بِرَدِّ الْيَمِينِ ( ى ) وَيَمِينُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْعِلْمِ إنْ صُودِقَ عَلَى الشِّرَاءِ وَإِلَّا فَعَلَى الْقَطْعِ كَمَا سَيَأْتِي ( ى ) فَإِنْ أَذِنَ الْبَائِعُ بِالرَّدِّ وَلَمْ يَأْمُرْ بِهِ لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهِ إذْ أَنَّهُ لَيْسَ إقْرَارًا بِالِاسْتِحْقَاقِ بِخِلَافِ الْأَمْرِ ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت