فهرس الكتاب

الصفحة 2326 من 7915

"مَسْأَلَةٌ"وَلَا يَجُوزُ لِلْآفَاقِيِّ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ غَيْرِ الْمُتَكَرِّرِ مُجَاوَزَةُ الْمِيقَاتِ إلَى الْحَرَمِ إلَّا بِإِحْرَامٍ ، فَمَنْ أَرَادَ مُجَاوَزَتَهُ مِنْ خَارِجِهِ ، مَكِّيًّا أَوْ غَيْرَهُ لِنُسُكٍ ، أَحْرَمَ إجْمَاعًا ، لَا لِحَاجَةٍ خَارِجَ الْحَرَمِ مُطْلَقًا ، أَوْ دَاخِلَهُ بِتَكَرُّرٍ إجْمَاعًا .

وَلِغَيْرِ مُتَكَرِّرٍ دَاخِلُهُ يُحْرِمُ عِنْدَ ( هق ن حص قش ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا } وَلَمْ يَتَقَدَّمْ ذِكْرُ إحْرَامٍ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُجَاوَزَةَ إنَّمَا هِيَ بِإِحْرَامٍ ( عم ) ثُمَّ ( ع قش ) لَا يَلْزَمُ كَالْمُتَكَرِّرِ .

لَنَا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي } الْخَبَرَ .

وَقَوْلُ ( ع ) "لَا يَحِلُّ دُخُولُ مَكَّةَ إلَّا بِإِحْرَامٍ"وَهُوَ تَوْقِيفٌ .

وَالْمُتَكَرِّرُ خَصَّصَهُ الْإِجْمَاعُ ( ى ) وَالتَّكَرُّرُ يُعْتَبَرُ بِالشَّهْرِ فَمَا دُونَ ، فَيَسْقُطُ الْإِحْرَامُ لِلْمَشَقَّةِ كَالصَّلَاةِ فِي الْحَيْضِ لِتَكَرُّرِهِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت