"مَسْأَلَةٌ" ( هـ ح مُحَمَّدٌ ) وَمَنْ أَوْجَبَ اعْتِكَافَ رَمَضَانَ مُعَيَّنٍ فَفَاتَهُ لَمْ يَجْزِهِ الْقَضَاءُ فِي رَمَضَانَ ، إذْ بِفَوْتِهِ لَزِمَ صَوْمٌ لِأَجْلِ النَّذْرِ ، فَلَا يُجْزِئُ عَنْهُ مَا وَجَبَ بِغَيْرِهِ ( ف ) يُجْزِئُهُ إذْ قَدْ اعْتَكَفَ صَائِمًا .
لَنَا مَا مَرَّ ( هب ش ) فَإِنْ أَوْجَبَ شَهْرَ الصَّوْمِ فَفَاتَهُ فَاعْتَكَفَ فِي صَوْمِ الْقَضَاءِ لَمْ يُجْزِهِ ، إذْ لَيْسَ بِشَهْرِ الصَّوْمِ ( عح ) يُجْزِئُهُ .