مَسْأَلَةٌ:" ( هب ابْنُ سُرَيْجٍ ) ، وَإِذَا أَعْتَقَ أَمَتَهُ فِي مَرَضِهِ فَلَهَا أَنْ تُزَوَّجَ ، إذْ قَدْ مَلَكَتْ نَفْسَهَا ( الطَّبَرِيُّ أَبُو بَكْرٍ الْحَدَّادُ ) مَنْ ( صش ) لَا يَصِحُّ لِجَوَازِ أَنْ يَنْكَشِفَ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُسْتَغْرِقٌ فَلَا يَصِحُّ نِكَاحٌ مَشْكُوكٌ فِي نُفُوذِهِ ."
قُلْنَا: الدَّيْنُ لَا يَمْنَعُ لِمَا مَرَّ ، وَإِذَا أَبَتْ عَتَقَ أُمَّ وَلَدِهِ فِي مَرَضِهِ فَلَهُ نِكَاحُهَا فَوْرًا ، إذْ لَا مَانِعَ وَكَذَا الْخِلَافُ لَوْ أَعْتَقَتْ عَبْدَهَا وَأَرَادَتْ أَنْ تَزَوَّجَهُ .